المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة العيد


محمد جميل حمامي
12-05-2008, 09:53 PM
حكم صلاة العيد

في حكم صلاة العيد خلاف مشهور بين أهل العلم على ثلاثة أقوال :
أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي .
أنها فرض كفاية ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
أنها واجبة على كل مسلم ، ويأثم من تركها من غير عذر ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله و رواية عن الإمام أحمد و هي أحد أقوال الإمام الشافعي
ومن أدلتهم حديث أم عطية الآتي :
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَوَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُلَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا . رواه البخاري (324) ومسلم (890)
و من أدلتهم أيضاً أن الجمعة تسقط بصلاة العيد ، و الواجب لا سقط إلا بواجب مثله !
وهذا القول الثالث هو الأرجح من أقوال أهل العلم - و الله أعلم -

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوي 23/161 ]:
[ ... ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره ، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد ، و قول من قال لا تجب؛ في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، و الناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، و قد شُرع فيها التكبير ، و قول من قال هي فرض على الكفاية ، لا ينضبط ... ] ا.هـ

و قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار ( 1/315 ) :
[ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ، ولم يتركها في عيد من الأعياد ، و أمر الناس بالخروج إليها ، حتى أمر بخروج النساء العواتق ، وذوات الخدور ، و الحُيَّض ، و أمر الحُيَّض أن يعتزلن الصلاة ، و يَشْهدْنَ الخير و دعوة المسلمين ، حتى أمر من لا جلباب لها أن تُلبسها صاحبتُها ، وهذا كله يدل على أن الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية و الأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، بفحوى الخطاب ، لأن الخروج وسيلة إليها ، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه ، و الرجال أولى من النساء بذلك ...
ثم قال رحمه الله :
ومن الأدلة على و جوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، وما ليس بواجب لا يُسقط ما كان واجباً ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات ، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمرُهُ للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة ] ا.هـ

و قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تمام المنة ( ص 344 ) عن صلاة العيد :
[ فالأمر المذكور يدلُّ على الوجوب ، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى ، فالحق وجوبها لا سُنِّيَّتُها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ... وما ليس بواجب لا يسقط واجبا ] ا.هـ

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في مجموع الفتاوى (16/214) :
الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها،بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتقوذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكنيعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها ا .هـ


- و الله الموفق -

عطية محمد عطية
12-06-2008, 02:16 PM
بارك الله فيك اخي محمد جميل.