المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسبال الإزار


هاني عبدالحميد مرعي
09-15-2008, 12:58 AM
تحقيق رقم (6)
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد:
إسبال الإزار:
عن إبن عمر –رضي الله عنهما – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلية يوم القيامة " فقال أبو بكر –رضي الله عنة – إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال رسول الله صلي الله علية وسلم " إنك لست ممن يفعله خيلاء " .
رواة البخاري
وعنة –رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله علية وسلم قال :" الإسبال في الإيزار , والقميص , والعمامة , من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إلية يوم القيامة "
أبو داود والنسائي
عن أبو هريرة –رضي الله عنة – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :" لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارة بطراً ً بطراً : عجباً وخيلاء
متفق علية
وعنة –رضي الله عنة – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :" ما أسفل الكعبين من الإيزار ففي النار " .
رواة البخاري
وعن أبي ذر –رضي الله عنة- قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم " قال فكررها الرسول صلي الله علية وسلم ثلا ث مرات .قال أبو ذر .خابوا وخسروا ! من هم يا رسول الله ؟ قال " المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " المسبل :المرخي لثوبه خيلاء المنان : الذي يذكر إحسانه ممتناً بة علي المحسن إلية
رواة مسلم
عن إبن عمر – رضي الله عنهما – قال مررت علي رسول الله صلي الله علية وسلم وفي إزاري استرخاء , فقال :"يا عبد الله , إرفع إزارك " فرفعته ثم قال "زد " فزدت ,فما زلت أتحراها بعد . فقال بعض القوم : إلى أين ؟ فقال :إلى أنصاف الساقين "
رواة مسلم
وعنة –رضي الله عنة – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلية يوم القيامة " فقالت أم سلمه : فكيف تصنع النساء بذيولهن , قال " يرخين شبراً " . قالت : إذاً تنكشف أقدامهن . قال " فيرخين ذراعاً ولا يزدن "
رواة أبو داود والترمذي
وعن إبن سعيد الخدري –رضي الله عنة – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :"إزار المسلم إلى نصف الساقين ولا حرج أو لا جناح – فيما بينة وبين الكعبين , فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار, ومن جر إزارة بطراً لم ينظر الله إلية "
رواة مسلم
وعن إبن عباس –رضي الله عنة –قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم " إن الله لا ينظر إلى مسبل إزارة "
رواة أحمد
عن جابر سليم الهجيمي قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم :"أتق الله , ولا تحقرن من المعروف شيئاً , وأن تلقي أخاك ووجهك إلية منبسط , وإياك وإسبال الإيزار فإن إسبال الإيزار من المخيلة ولا يحبها الله , وإن امرؤ شتمك بأمر ليس هو فيك ,فلا تعيره بأمر هو فيه ,ودعة يكون وبالة علية , وأجرة لك , ولا تسبن أحداً ".
رواة الطيالسى
وعن قيس بن بشير التغلبي في حديثة الطويل قال أخبرني أبي – وكان جليساً لأبي الدرداء ,فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعك ولا تضرك قال . قال رسول الله صلي الله علية وسلم " نعم الرجل خريم الأسدى ! لو لا طول جمتة وإسبال إزارة ! " الجمة : الشعر إذا طال فبلغ المنكبين وسقط عليهما
رواة أبو داود والاقيس اختلفوا في توثيقه وتضعيفه

عن معاذ بن أنس – رضي الله عنة – قال قال رسول الله صلي الله علية وسلم "من ترك اللباس تواضعاً لله , وهو يقدر علية ,دعاة الله يوم القيامة علي رؤوس الخلائق يلبس من حلل الإيمان شاء يلبسها " ,
رواة الترمذي

والحمد لله أولاً وأخيراً

أبو عبد الرحمن هاني مرعي

محمد جميل حمامي
09-15-2008, 02:15 AM
جزاك الله خيراً ..
فقد سبقتني لموضوع كهذا بالضبط .. كنت اليوم انظر فيه مراجعاً ..
فلعلي أرى ما عندك من نقص فأزيدك ..
و أرى ما عندي من خلل - و مثلي كثير الزلل - فتفيدني ..
بوركت أخي العزيز

هاني عبدالحميد مرعي
09-15-2008, 11:40 PM
جزاك الله خيرا اخي محمد , وبارك الله فيك ,وزادك الله علما وورعا ,ونفع بك

هاني عبدالحميد مرعي
09-19-2008, 04:12 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفت الخيلاء لم يكن الإسبال محرماً، واختلفوا بعد ذلك في الكراهة وعدمها، وممن ذهب إلى عدم التحريم إذا لم يكن للخيلاء: الشافعي وأحمد، وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ومن الشافعية: الإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.
وممن نص على ذلك من الحنابلة: الإمام ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن مفلح في الآداب الشرعية والمرداوي في الإنصاف.
وإليك طرفاً من أقوالهم في المسألة ، قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.
وتعقب العراقي ابن العربي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء ، فقال العراقي : وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.
وقال ابن قدامة : ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، فلابد من حمل قوله"فإنها من المخيلة" في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً، والقول : بأن كل إسبال من ا لمخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله.
ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.
ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 4/363 : وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.
ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.
ثم قال: وبكل حال فالسنة تقصير ا لثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.
ومن العلماء من فهم من نصوص النهي تحريم الإسبال مطلقاً، ومنهم: الإمام ابن العربي والإمام الذهبي ، والإمام ابن حجر العسقلاني وهو قول له حظ كبير من النظر، وإن قل القائلون به؛ لأن النهي عن الكل ورد في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار" يقول ثلاثاً: "لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً).
وقال ابن العربي رحمه الله: (لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله، لأن العلة ليس فيَّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره) انتهى.
وقد نقله ابن حجر رحمه الله، وعلق عليه بقوله: (وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة" وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة : "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" الحديث.
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته: "عن عمرو بن فلان" وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: "عن عمرو بن زرارة " وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار ، الحديث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.
وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال: "ارفع إزارك" فقال إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: "ارفع إزارك فكل خلق الله حسن" وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره: "وذاك أقبح مما بساقيك" انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
وهذه الأحاديث كما قال الحافظ ظاهرة في تحريم الإسبال، ولو كان لغير الخيلاء.
وإذا كان الإسبال مظنة الخيلاء، وكان غالب الناس يفعلونه خيلاء كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره، كان الإفتاء بمنعه وتحريمه قولاً قوياً مؤيداً بما سبق من الأحاديث.
ومن أسبل ثوبه ثم زعم أنه لا يفعله خيلاء لم يسلَّم له ذلك، فإن الإسبال يستلزم الخيلاء كما سبق، وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فتوجيهه كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء (3/234): (وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء. فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي إزاري) فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء" فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي. وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين" ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة) انتهى كلام الذهبي رحمه الله.
والله أعلم.

سليم الطوري
10-11-2008, 08:35 AM
بارك الله فيك يا اخي الكريم وثبتك الله على الحق وجعلنا الله ممن يرفعون الازار الى نصف الساق وعلينا ان نعمل بهذا بعد ان علمناه وبارك الله فيك على هذا

هاني عبدالحميد مرعي
10-17-2008, 09:46 PM
بارك الله فيك أخي سليم الطوري , وثبتك الله وأيدك ونصرك , وزادك علما وورعا .
وكما قال أحد السلف :
يهتف العلم بالعمل فان أجابة والا ارتحل

هاني عبدالحميد مرعي
10-28-2008, 08:08 PM
وعيكم السلام ورحمة الله وبركاته :
جزاك الله خيرا أخي خالد حماد حسين ,وجعلنا الله واياك من أهل الجنة .

فرج ياسين
10-30-2008, 09:19 PM
بارك الله فيك اخي هني , ولكن الموضوع بحاجه الى اتمام .
والعبره بما دل عليه الحديث لا الحجه -مع احترام الذهب- في قول المذهب.

هاني عبدالحميد مرعي
11-28-2008, 10:21 PM
وفيك بارك الله اخي فرج , وزادك الله علما وورعا , فلعل احد شيوخنا الكرام يتم هذا الموضوع , وبارك الله في الجميع.