محمّد أسعد التميميّ
02-03-2010, 06:43 PM
فائدة: قال الحطّاب: "الدنانير في الأحكام خمسة:
ثلاثة: كلّ دينار اثنا عشر درهمًا، وهي:
دينار الدية، ودينار النكاح، ودينار السرقة، وتسمّى دنانير الدم[1] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn1).
واثنان: في كلّ دينار عشرة دراهم، وهما:
دينار الزكاة، ودينار الجزية، وتسمّى دنانير الزاي"[2] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn2).
قال أبو عبد الله ابن غازي العثمانيّ المكناسيّ المتوفّى سنة 919هـ في "نظائر الرسالة":
"والصرف في الدينار (يب[3] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn3)) فاعلم- في دية قطع نكاح قسم
والصرف في الجزية والزكاة- عشرة والباقي بالأوقات".
قال الحطّاب في "تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة":
"يعني أنّ الدنانير الشرعيّة سبعة: منها ستّة: صرفها مقدّر في الشرع، والسابع: ليس فيه تقدير، بل يختلف بحسب البلاد والأوقات...".
فزاد هنا نوعين من الدينار:
أحدهما: القسم ويعني به أنّ اليمين إنّما تغلظ في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضّة.
والثاني: دينار الصرف، فإنّه لا تقدير فيه من الشارع، بل يختلف بحسب البلاد والأوقات، وإليه أشار بقوله: والباقي بالأوقات.
[طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مساند الأئمّة وكتب مشاهير المالكيّة والإمام الحطّاب" (ص445- 446) للسلطان سيدي محمّد بن عبد الله بن إسماعيل الحسنيّ العلويّ المتوفّى سنة 1204هـ.]
[1] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref1) وسمّيت بذلك لوجود الدم فيها غالبًا.
[2] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref2) أي لوجود حرف الزاي فيها غالبًا.
[3] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref3) حرف الياء = 10، وحرف الباء = 2، فالمجموع = 12.
ثلاثة: كلّ دينار اثنا عشر درهمًا، وهي:
دينار الدية، ودينار النكاح، ودينار السرقة، وتسمّى دنانير الدم[1] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn1).
واثنان: في كلّ دينار عشرة دراهم، وهما:
دينار الزكاة، ودينار الجزية، وتسمّى دنانير الزاي"[2] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn2).
قال أبو عبد الله ابن غازي العثمانيّ المكناسيّ المتوفّى سنة 919هـ في "نظائر الرسالة":
"والصرف في الدينار (يب[3] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftn3)) فاعلم- في دية قطع نكاح قسم
والصرف في الجزية والزكاة- عشرة والباقي بالأوقات".
قال الحطّاب في "تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة":
"يعني أنّ الدنانير الشرعيّة سبعة: منها ستّة: صرفها مقدّر في الشرع، والسابع: ليس فيه تقدير، بل يختلف بحسب البلاد والأوقات...".
فزاد هنا نوعين من الدينار:
أحدهما: القسم ويعني به أنّ اليمين إنّما تغلظ في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضّة.
والثاني: دينار الصرف، فإنّه لا تقدير فيه من الشارع، بل يختلف بحسب البلاد والأوقات، وإليه أشار بقوله: والباقي بالأوقات.
[طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مساند الأئمّة وكتب مشاهير المالكيّة والإمام الحطّاب" (ص445- 446) للسلطان سيدي محمّد بن عبد الله بن إسماعيل الحسنيّ العلويّ المتوفّى سنة 1204هـ.]
[1] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref1) وسمّيت بذلك لوجود الدم فيها غالبًا.
[2] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref2) أي لوجود حرف الزاي فيها غالبًا.
[3] (http://vb.alaqsasalafi.com/newthread.php?do=newthread&f=7#_ftnref3) حرف الياء = 10، وحرف الباء = 2، فالمجموع = 12.