المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أيّهما أفضل؛ فرض الكفاية أم فرض العين؟


محمّد أسعد التميميّ
09-06-2008, 10:13 PM
أيّهما أفضل؛ فرض الكفاية أم فرض العين؟
في”شرح مقدّمة المجموع" (57) لشيخ الإسلام العثيمين –رحمه الله-:”..وقد قال إمام الحرمين -رحمه الله- في كتابه”الغياثيّ": فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أنّ فاعله يسدّ مسدّ الأمّة ويسقط الحرج عن الأمّة وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق.
والصواب أنّ فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنّ فرض العين مطلوب من كلّ أحد وكونه يطلب من كلّ أحد دليل على محبّة الله له وأنّ البشر لا بدّ لهم منه.
أمّا فرض الكفاية فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل فالأذان مثلًا فرض كفاية ليس مطلوبًا من كلّ أحد أن يؤذّن المقصود أن يحصل الأذان أمّا فرض العين فهو مطلوب من كلّ واحد فهو أفضل لا شكّ".

فايق احمد الدبسان
10-16-2008, 06:38 AM
زادك الله فقها في دينه أخي محمد وجزاك خيرا على ما قدمته ، ولو أنك عرّفت نوعي الفرض قبل بيان أيهما أفضل لكان أفضل ، واسمح لي بتعريفهما كما في كتب أصول الفقه :
القسم الأولا:الفرض العيني:وهو ما يتحتم أداؤه على مكلّف بعينه،أو هو:ما طلب حصوله من عين كل واحد من المكلفين كالصلاة والصيام.
وسمي بذلك؛لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب الى العين والذات،باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة،فيلزم الإتيان به من كل واحد بعينه،بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله.
القسم الثاني:الفرض الكفائي:وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين،لا من كل فرد منهم،بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدّي الواجب،وسقط الإثم والحرج عن الباقين،مثل:الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاما،والصلاة على الميت،وتغسيله،وتكفينه...... وسمي بذلك لأنه منسوب الى الكفاية والسقوط من حيث إن فعله من أي فاعل أسقط طلبه عن الآخرين،وإذا لم يؤدّه أحد فإن الإثم يلحق جميع المكلفين.
وللفائدة: قال بعض العلماء:إن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصوده الحق فهو كذاب،ومثاله:من ترك الصلاة،واشتغل في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات......... والأمثلة على ذلك كثيرة في الأزمنة الأخيرة.

نزال محمد ابو زايد
10-16-2008, 11:39 PM
بارك الله فيك اخي محمد وفايق على هذا النقل الطيب

محمّد أسعد التميميّ
10-31-2008, 08:15 AM
في "التعريفات" (ص 244) للجرجانيّ [ت 816هـ]: "..الفريضة فعيلة من الفرض وهو في اللغة: التقدير، وفي الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع [لعلّها قطعيّ؟!] كالكتاب والسنّة والإجماع وهو على نوعين فرض عين وفرض كفاية ففرض العين ما يلزم كلّ واحد إقامته ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض كالإيمان ونحوه وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة".
قال الشنقيطيّ [1325- 1393 هـ] في "مذكّرة أصول الفقه على روضة الناظر" (ص 13- 14):
"وينقسم الواجب أيضًا باعتبار فاعله إلى واجب عينيّ وواجب على الكفاية.
فالواجب العينيّ هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم؛ لانّ كلّ شخص تلزمه بعينه طاعة الله عزّ وجلّ لقوله تعالى: {وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون} [الذاريات: 56].
أمّا الواجب على الكفاية فضابطه أنّه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل، بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميّت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك؛ فإنّ الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الّذي يدفن الميّت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمرو، وإنّما ينظر إلى نفس الفعل الّذي هو الدفن والإنقاذ مثلًا..".

فايق احمد الدبسان
11-09-2008, 06:37 AM
جزاك الله خيرا وأريد ان أُذكرك أن المسألة فيها خلاف معروف فيا ليتك تذكرت أقوال العلماء فيها، كما أخبرتك بذلك عندما التقينا في زيارتكم لنا في النقب وبارك الله فيك ونفع بك ...

محمّد أسعد التميميّ
01-26-2009, 03:32 PM
في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (- المجلد العاشر) للعثيمين أيضًا: "واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ منهم من رجح فرض الكفاية، وقال: إن القائم به يسقط الفرض عن جميع الناس، فكأنه حصل على أجر جميع الناس، ومنهم من قال: فرض العين أفضل؛ لأنه طلب من كل واحد، وهذا القول هو الراجح بلا شك؛ لأنه لولا أن الله تعالى يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعاً ما جعله فرض عين".

بهاء الدين عبد الرزاق الخطيب
01-27-2009, 08:44 AM
جزاكم الله خيراً

احمد محمد ابو زايد
01-27-2009, 05:13 PM
بارك الله فيكم اخي فايق واخي محمد وجزاكم الله خيرا

سليم الطوري
01-27-2009, 10:00 PM
بارك الله فيكم على البيان وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم