فايق احمد الدبسان
02-22-2009, 07:47 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :" ..رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها، وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، فكثير منهم ينوي جمع التأخير، ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأ، بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلاها.."
ثم قال رحمه الله :" ويرد على هذا سؤال : هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟
الجواب: يصليها أربعا؛ لأن علة السفر القصر وقد زال".
وقال أيضا - بتصرف يسير- :" وأما من نوى جمع التأخير وهو في سفر ثم قدم بلده وقد خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية فهذا يجمع لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية، ولكنه لا يقصر لأنه انتهى وقت القصر". الشرح الممتع ، الجزء الثاني ، ص:293.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :" ..رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها، وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، فكثير منهم ينوي جمع التأخير، ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأ، بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل وقت الثانية صلاها.."
ثم قال رحمه الله :" ويرد على هذا سؤال : هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟
الجواب: يصليها أربعا؛ لأن علة السفر القصر وقد زال".
وقال أيضا - بتصرف يسير- :" وأما من نوى جمع التأخير وهو في سفر ثم قدم بلده وقد خرج وقت الأولى ودخل وقت الثانية فهذا يجمع لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية، ولكنه لا يقصر لأنه انتهى وقت القصر". الشرح الممتع ، الجزء الثاني ، ص:293.